ذلك أكثر من أن تذكر فتعين الأخذ بهذا الحكم والفتوى، وباللَّه التوفيق (?).

[الإحداد على الميت]

وسألته -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة فقالت: يا رسول اللَّه إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفنكحّلها؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا" (?) مرتين أو ثلاثًا متفق عليه.

ومنع -صلى اللَّه عليه وسلم- المرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجٍ، فإنها تحد أربعة أشهر وعشرًا، ولا تكتحل، ولا تطيب، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا ورخص لها في طهرها إذا اغتسلت في نُبْذة من قُسْط أو أَظفار (?) متفق عليه (?).

وعند أبي داود والنسائي: "ولا تختضب" (?)، وعند النسائي: "ولا تمتشط" (?)، وعند أحمد: "لا تلبس المُعَصْفَر من الثياب، ولا [الشقة] الممشَّقة (?)، ولا الحليّ، ولا تختضب، ولا تكتحل" (?)، وجعلت أم سلمة -رضي اللَّه عنها-

طور بواسطة نورين ميديا © 2015