وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل فقال: لو أنَّ رَجلًا وَجَدَ مع امرأته رجلًا فتكلَّم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ، فقال: "اللهم افتح" وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان، فابتُلي به ذلك الرجل من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فتلاعَنَا (?)، ذكره مسلم.

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل آخر: إنَّ امرأتي ولدت على فراشي غلامًا أسود، وإنّا أهل بيتٍ لم يكن فينا أسود قط، قال: "هل لك من إبل"؟ قال: نعم، "فما ألوانها؟ " قال: حمر، قال: "هل فيها من أوْرَق؟ " قال: نعم، قال: "فأنى كان ذلك؟ " قال: عسى أن يكون نَزَعَهُ عِرْق، قال: "فلعل ابنك هذا نزعه عرق" (?)، متفق عليه.

وحكم بالفرقة بين المتلاعنين، وأن لا يجتمعا أبدًا وأخذ المرأة صداقَهَا، وانقطاع نسب الولد من أبيه وإلحاقه بأمه، ووجوب الحد على مَنْ قَذَفه أو قذَف أَمه، وسقوط الحد عن الزوج، وأنه لا يلزمه نفقة، ولا كسوة، ولا سكنى بعد الفرقة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015