وعند أبي داود أنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرها أن تعتد بحيضة واحدة (?).
وأفتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن المرأة إذا ادَّعت طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه (?)، ذكره ابن ماجه من رواية عمرو بن أبي سلمة، وقد روى له مسلم في "صحيحه".