ثبت عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أنه سأله عن طلاق ابنه امرأته وهي حائض فأمر بأن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أن يطلق بعد فليطلِّق (?).
وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل فقال: إن امرأتي، وذكر من بذائها، فقال: "طلّقها" فقال: إن لها صحبة وولدًا، قال: "مُرْها وقل لها، فإن يكن فيها خير فستفعل، ولا تضرب ظَعينَتك ضَرْبَك أَمتَك" (?)، ذكره أحمد.