ولا يشكل من هذه الفتوى إلا جعل (?) عبودية الولد واللَّه أعلم.

وأسلمت امرأة على عهده -صلى اللَّه عليه وسلم- فتزوجت فجاء زوجها [الأول] (?) فقال: يا رسول اللَّه إني كنت أسلمت وعَلِمَت بإسلامي، فانتزعها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من زوجها الآخر، وردها إلى الأول (?)، ذكره أحمد وابن حبان.

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقًا حتى مات فقضى لها على صداق نسائها وعليها العدة، ولها الميراث (?)، ذكره أحمد وأهل "السنن" وصححه الترمذي وغيره، وهذه فتوى لا معارض لها، فلا سبيل إلى العدول عنها.

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن امرأة تزوجت ومرضت فتمعَّط شعرها، فأرادوا أن يصلوه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015