باستئذان البكر ونهيه عن نكاحها بدون إذنها وتخييرها حيث لم تستأذن لا معارض له فيتعين القول به، وباللَّه التوفيق.
وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صداق النساء فقال: "هو ما اصطلح عليه أهلوهم" (?)، ذكره الدارقطني، وعنده مرفوعًا: "أنكحوا اليتامى" قيل: يا رسول اللَّه ما العلائق بينهم؟ قال: "ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيبًا من أراك" (?).