وأفتى -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدًا فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدًا لم يرث من ديته، وماله شيئًا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله، ولم يرث من ديته (?)، ذكره ابن ماجه وبه نأخذ.
وأفتى -صلى اللَّه عليه وسلم- بأنه إيما رجل عاهر بحرَّة أو أَمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يُورَّث (?)، ذكره الترمذي.