وسئل أبو موسى [الأشعري] (?) عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال: للبنت النصف وللأخت النصف وأتِ ابن مسعود فسيتابعني، فسُئل ابن مسعود وأُخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين أَقضي فيها بما قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: للبنت النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت (?)، ذكره البخاري.
وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل فقال: عندي ميراث رجل من الأزْد ولست أجد أزديًا أدفعه إليه، فقال: "اذهب فالتمس أزديًا حولًا" فأتاه بعد الحول، فقال: يا رسول اللَّه لم أجد أزديًا أدفعه إليه، قال: فانطلق، فانظر أول خُزاعيّ تلقاه فادفعه إليه. "فلما ولَّى قال: "عليَّ بالرجل" فلما جاءه قال: "انظر كبير خزاعة فادفعه إليه" (?)، ذكره أحمد.
وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن رجل مات، ولم يدع وارثًا إلا غلامًا له كان أعتقه، فقال: رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هل له أحد"؟ قالوا: لا، إلا غلامًا له كان أعتقه، فجعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ميراثه له (?)، ذكره أحمد وأهل "السنن"، وهو