عليه ماله"، ثم قال: "لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه" (?)، وفي لفظ: "أن رجلًا أسلم في حديقة نخل قبل أَن يطلع النخل، فلم يطلع النخل شيئًا ذلك العام فقال المشتري: هو لي حتى يطلع، وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة فاختصما إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال للبائع: "أخذ من نخلك شيئًا"؟ قال: لا. قال: "فبم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله" ثم قال: "لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه" (?).
وهو حجة لمن لم يجوز السلم إلا في موجود الجنس حال العقد، كما يقوله الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي (?).