وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- أبو بردة بن نِيَار عن شاة ذبحها يوم العيد، فقال: "أقبْلَ (?) الصلاة؟ " قال: نعم، قال: "تلك شاة لحم" قال: عندي عَنَاق جَذَعَة (?) هي أحب إليِّ (?) من مُسنَّة، قال: "تجزئ عنك، ولن تجزئ عن أحد بعدك" (?)، ذكره أحمد، وهو صحيح صريح في أَنَّ (?) الذبح قبل الصلاة لا يجزئ، سواء دخل وقتها، أو لم يدخل، وهذا الذي ندين اللَّه به قطعًا، ولا يجوز غيره.

وفي "الصحيحين" من حديث جندب بن سفيان البَجَلي عنه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كان ذبح قبل أَن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم اللَّه" (?).

وفي "الصحيحين" من حديث أَنس عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "من كان ذبح قبل الصلاة فليُعِد" (?)، ولا قول لأحد مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- أبو سعيد فقال: اشتريت كبشًا أضحي به فعدا الذئب فأخذ أليته فقال: "ضحِّ به" (?)، ذكره أحمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015