بالقضاء" (?)، متفق عليه.
وسُئل ما يلبس المحرم في إحرامه؟ فقال: "لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا البُرْنُس، ولا السراويل، ولا ثوبًا مسه وَرْسٌ (?) ولا زَعْفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" (?)، متفق عليه.
وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل عليه جُبَّة، وهو مُتضمِّخ بالخَلُوق فقال: أحرمتُ بعمرة وأَنا كما ترى، فقال: "انزع عنك الجبَّة واغسل عنك الصُّفْرة". متفق عليه، وفي بعض طرقه: "واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك" (?).
وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- أبو قتادة عن الصيد الذي صاده، وهو حلالٌ فأكل أصحابه منه (?) وهم محرمون؟ فقال: "هل معكم منه شيء"؟ فناوله العَضُد فأكلها (?)، وهو محرم (?)، متفق عليه.
وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عمَّا يَقتل المُحْرِم؟ فقال: "الحية، والعقرب، والفُويْسِقَة (?)، والكلب العقور والسبع العادي"، زاد أحمد: "ويُرمى بالغراب، ولا يقتل" (?).