وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- آخر فقال: إن أبي مات، ولم يوص أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال: "نعم" (?)، ذكره مسلم.
وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- حكيم بن حزام فقال: يا رسول اللَّه أمورٌ كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة (?) وعتاقة وصدقة هل لى فيها أجر؟ قال: أسلمتَ على ما سلف لك من خير" (?)، متفق عليه.
وسألته -صلى اللَّه عليه وسلم- عائشة -رضي اللَّه عنها- عن ابن جُدْعان، وأَنه كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ فقال: "لا ينفعه، إنه لم يقل يومًا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين" (?)، ذكره مسلم.
وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الغنى الذي يحرم المسألة؟ فقال: "خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب" (?)، ذكره أحمد.