وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأتان عن الصدقة على أزواجهما؟ فقال: "لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة" (?) متفق عليه، وعند ابن ماجه: أَتجزئ عني من النفقة الصدقة على زوجي وأيتام في حِجْري؟ فقال: رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لها أجران أجر الصدقة وأجر القرابة" (?).

وسألته -صلى اللَّه عليه وسلم- أَسماء فقالت: مالي مال إلا ما أدخل عليَّ الزبير، أفأتصدق؟ فقال: "تصدقي، ولا تُوعي فيُوعى عليك" (?) متفق عليه.

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- مملوك: أَتصدق من مال مولاي بشيء؟ فقال: "نعم، والأَجر بينكما نصفان". ذكره مسلم (?).

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- عمر -رضي اللَّه عنه- عن شراء فرس تصدق به، فقال [له]: "لا تشتره، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه" (?) متفق عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015