وقال ثوبان: استفتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الغسل من الجنابة فقال: "أما الرجل فَلْيَنْشُر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقُضه، لتغِرفَ على رأسها ثلاث غرفات تكفيها" (?)، ذكره أبو داود.
وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل فقال: إني أغتسلت من الجنابة وصليت الصبح، ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه ماء؟ فقال: "لو كنت مسحتَ عليه بيدك أجزاك" (?)، ذكره ابن ماجه.
وسألته -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة عن الحيض؟ فقال: "تأخذ إحداكنَّ ماءها وسِدْرها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصبّ على رأسها، فتدلكه دلكًا شديدًا، حتى تبلغ شؤون