ذكره أبو داود، فطائفة من أهل العلم أخذت بظاهره وجوَّزوا المسح بلا توقيت (?)، وطائفة قالت: هذا مطلق وأحاديث التوقيت مقيدة، والمقيد يقضي على المطلق (?).
وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- أعرابي فقال: أَكون في الرَّمل أربعة أشهر أو خمسة أشهر، ويكون فينا النُّفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال: "عليك بالتراب" (?)، ذكره أحمد.