وسألته أم سليم فقالت: يا رسول اللَّه إن اللَّه لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نعم إذا رأت الماء". فقالت أم سلمة: أو تحتلم المرأة؟ فقال: "تربت يداك فِبمَ يُشبهها ولدها؟! " وفي لفظ: "أَن أم سليم سألت نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل" (?).
وفي "المسند" أَن خولة بنت حكيم سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال: "ليس عليها غسل حتى تُنزِل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل" (?).