وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الوضوء من بئر بضاعة ؟، وهي بئر يُلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب فقال: "الماء طهور لا ينجسه شيء" .
وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الماء يكون بالفلاة، وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال: "إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء" .