يجب الغسل] (?)؛ فيقول: لا يجزئ [فيه الرش] (8)، وصاحب الشرع يقول: "يرش من بول الغلام" (?).
أو يُسأل عن التيمم: هل يكفي بضربة واحدة إلى الكوعين؟ فيقول: لا يكفي ولا يجزئ، وصاحب الشرع قد نص [على] (?) أنه يكفي نصًا صحيحًا [صريحًا] (?) لا مدفع له (?).
أو يُسأل عن بيع الرطب بالتمر: هل يجوز؟ فيقول: نعم يجوز، وصاحب الشرع يسأل عنه فيقول: "لا آذن" (?).