يحل له [أن يرجع] (?) إلا أن يكون والدًا أو قرابة، فلا يرجع وصاحب الشرع يقول: "لا يحل لواهب أن يوجع في هبته إلا الوالد فيما يهب ولده" (?).

ومثل أن يُسأل عن رجل له شِرْك في أرض أو دار أو بستان هل يحلُّ له أن يبيع حصته (?) قبل إعلام شريكه بالبيع وعرضها عليه؟ فيقول: نعم، يحل له أن يبيع قبل إعلامه وصاحب الشرع يقول: "من كان له شِرْك في أرض أو رَبْعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه" (?).

ومثل أن يُسأل عن قتل المسلم بالكافر، فيقول: نعم، يقتل بالكافر وصاحب الشرع يقول: "لا يقتل مسلم بكافر" (?).

ومثل أن يُسأل عمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم [هل الزرع له أم لصاحب الأرض] (?)؟ فيقول: له الزرع (?)، وصاحب الشرع يقول: " [من زرع في أرض قوم بغير إذنهم] (6) فليس له من الزرع شيء وله نفقته" (?).

ومثل أن يُسأل: هل يصح تعليق الولاية بالشرط؟ (?) فيقول: لا يصح،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015