مطلقها بمقيدها وتقديم خاصها على عامها والأخذ فيها بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا حق من حيث الجملة، وإن أريد أنها كنصوص الشارع في وجوب مراعاتها والتزامها وتنفيذها، فهذا من أبطل الباطل (?)، بل يبطل منها ما لم يكن طاعة للَّه ورسوله، وما غيره أحب إلى اللَّه [وأرضى له ولرسوله منه] (2)، وينفذ منها ما كان قربة وطاعة، [كما تقدم] (?).

ولما نذر (?) أبو إسرائيل أن يصوم ويقوم في الشمس، [ولا يجلس] (2)، ولا يتكلم أمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يجلس في الظل ويتكلم ويتم صومه (?)، فألزمه (?) بالوفاء بالطاعة ونهاه عن الوفاء بما ليس بطاعة.

وكذا (?) أخت عقبة بن عامر لما نذرت الحج ماشية مكشوفة الرأس أمرها أن تختمر [وتركب] وتحج وتهدي بَدَنة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015