عمايته (?)، ولم يأت بالمطلوب.

قلت: وهذا فيه تفصيل، فإن المفتي المتمكن من العلم المضطلع به قد يتوقف في الصواب في المسألة المتنازع فيها، فلا يقدم على الجزم بغير علم وغاية ما يمكنه أن يذكر الخلاف فيها للسائل، وكثيرًا ما يسأل الإمام أحمد [-رضي اللَّه عنه-] (?) وغيره من الأئمة عن مسألة فيقول: فيها قولان أو قد اختلفوا فيها، وهذا كثير في أجوبة (?) الإمام أحمد لسعة علمه، وورعه، وهو كثير في كلام [الإمام] (2) الشافعي [-رضي اللَّه عنه-] (2) يذكر المسألة ثم يقول: فيها قولان، وقد اختلف أصحابه (?) هل يضاف القولان اللَّذان يحكيهما إلى مذهبه ويُنسبان إليه أم لا؟ على طريقين، وإذا اختلف عليُّ وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزيد وأبيّ وغيرهم من الصحابة [-رضي اللَّه عنهم-]، ولم يتبين للمفتي القول الراجح من أقوالهم فقال: هذه مسألة اختلف فيها فلان وفلان من الصحابة، فقد انتهى (?) إلى ما يَقْدر عليه من العلم. قال أبو إسحاق الشيرازي (?): سمعت شيخنا أبا الطيب [الطبري] يقول: سمعت أبا العباس الخُضَري (?) يقول: كنت جالسًا عند أبي بكر بن داود الظاهري فجاءته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015