فنحكي (?) المذهب [ثم نحكي المذهب] (?) الراجح ونرجِّحه، ونقول: هذا هو الصواب، وهو أولى أن يُؤخذ به، وباللَّه التوفيق.
الفائدة السادسة عشرة (?): لا يجوز للمفتي الترويج وتخيير السائل (?)، وإلقاؤُه في الإشكال والحيرة، بل عليه أن يبيّن بيانًا مزيلًا للإشكال متضمنًا لفصل الخطاب كافيًا في حصول المقصود لا يحتاج معه إلى غيره (?)، ولا يكون كالمفتي الذي سئل عن مسألة في المواريث فقال: يقسم بين الورثة على فرائض اللَّه عز وجل وكتبه فلان، وسُئل آخر عن صلاة الكسوف فقال: تصلَّى على حديث عائشة (?)، وإن كان هذا أعلم من الأول، وسئل آخر عن مسألة من الزكاة فقال: أما أهل الإيثار فيخرجون المال [كله] (?)، وأما غيرهم فيخرج القدر الواجب عليه (?) أو كما قال. وسئل آخر عن مسألة فقال: فيها قولان، ولم يزد.
قال أبو محمد بن حزم (?): وكان عندنا مُفْت إذا سئل عن مسألة لا يفتي فيها حتى يتقدمه من يكتب فيكتب [هو] (?): جوابي فيها مثل جواب الشيخ، فقُدِّر