وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: التسبيح للرِّجال والتصفيق للنساء قال: إي واللَّه (?).
وقال الكوسج أيضًا: قلت لأحمد: قال سفيان: تجزئه تكبيرة إذا نوى بها افتتاح الصلاة؟ قال أحمد: إي واللَّه تجزئه إذا نوى [قاله] ابن عمر وزيد (?)، وقال أيضًا: قلت لأحمد: المؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه؟ قال: إي واللَّه (?)، وقال أيضًا: قلت لأحمد: سئل سفيان عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد يتحرك، ما أرى بأسًا أن يشق بطنها، قال أحمد: بئس واللَّه ما قال -يردد ذلك- سبحان اللَّه! بئس ما قال (?)، وقال أيضًا: قلت لأحمد: تجوز شهادة رجل وامرأتين (?) في الطلاق؟ قال [أحمد]: لا واللَّه (?)، وقال أيضًا: قلت لأحمد: المُرجئ إذا كان داعيًا