الفائدة الثالثة: يجوز للمفتي أن يجيب السائل بأكثر مما سأل عنه، وهذا (?) من كمال نصحه وعلمه وإرشاده، ومن عاب ذلك فلقلَّة علمه وضيق عطنه (?) وضعف نصحه، وقد ترجم البخاري على ذلك في "صحيحه" (?) فقال: (باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه)، ثم ذكر حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: ما يلبس المحرم فقال: رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يلبس القُمُصَ (?)، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا الخِفَاف إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" (?).
فسئل [رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-] (?) عمَّا يلبس المُحْرِم؟ فأجاب عما لا يلبس، فتضمن (?) ذلك الجواب عما يلبس، فإن ما لا يلبس محصور (8)، وما يلبسه غير محصور (?)، فذكر لهم النوعين وبيَّن لهم حكم لبس الخف عند عدم النعل، وقد سألوه [-صلى اللَّه عليه وسلم-] (?) عن الوضوء بماء البحر، فقال [لهم] (6): "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (?).