فلا يكون [اتباعهم] (?) قولًا بغير علم، بل قولًا بعلم (?)، و [هذا] (1) هو المقصود، وحينئذ فسواء يُسمَّى (?) تقليدًا أو اجتهادًا (?)، وأيضًا؛ فإن كان تقليد العالم للعالم (?) حرامًا، كما هو قول الشافعية والحنابلة، فاتباعهم ليس بتقليد لأنه مرضي، وإن كان تقليدهم جائزًا أو كان تقليدهم مستثنى من التقليد المحرَّم، فلم يقل أحد: إن تقليد العلماء من موجبات الرضوان (?)؛ فعلم أن تقليدهم خارج عن هذا؛ لأن [تقليد] (?) العالم -وإن كان جائزًا- فتركه إلى قول غيره أو إلى اجتهاد (?) جائز أيضًا [بالاتفاق] (?)، والشيء المباح لا يستحق به الرضوان، وأيضًا فإن رضوان اللَّه غاية المطالب [التي] (7) لا تُنال إلا بأفضل الأعمال، ومعلوم أن التقليد الذي يجوز خلافه ليس بأفضل الأعمال، بل الاجتهاد أفضل [منه] (?) فعلم أن اتباعهم هو أفضل ما يكون في مسألة اختلفوا فيها هم ومن بعدهم، وأن اتباعهم دون من بعدهم هو الموجب لرضوان اللَّه (?)؛ فلا ريب أن رُجْحَان أحد القولين يوجب اتباعه (?)، وقولهم أرجح (?) بلا شك، ومسائل الاجتهاد لا يتخير الرجل فيها بين القولين (?)،