له تقليده وترك جميع أقوال أهل العلم لقوله فليس الكلام معه.
الوجه التاسع: أن غاية ما مع المانعين (?) من صحة هذا الخلع أنه حيلة، والحيل باطلة؛ ومنازعوهم ينازعوهم في [كلتا] (?) المقدمتين، فيقولون: الاعتبار في العقود بصورها دون نيّاتها ومقاصدها فليس لنا أن نسأل الزوج إذا أراد خلع امرأته: ما أردت بالخلع؟ وما السبب الذي حملك عليه؟ هل هو المشاقة أو التخلص من اليمين؟ بل نجري حكم التخالع على ظاهره، ونكل سرائر الزوجين إلى اللَّه، قالوا: ولو ظهر لنا قصد الحيلة فالشأن في المقدمة الثانية، فليس كل حيلة باطلة محرمة، وهل هذا الفصل الطويل الذي نحن فيه إلا في أقسام الحيل؟
والحيلة المحرمة الباطلة (?) هي التي تتضمن تحليل ما حرَّمه اللَّه أو تحريم ما أحله اللَّه أو إسقاط ما أوجبه؟ وأما حيلة تتضمن الخلاص من الآصار والأغلال والتخلص من لعنة الكبير المتعال فأهلًا بها من حيلة وبأمثالها {وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} [البقرة: 220]، والمقصود تنفيذ أمر اللَّه ورسوله بحسب الإمكان واللَّه المستعان.
الوجه العاشر: أنه ليس القول ببطلان خلع اليمين أولى [من القول] (?) بلزوم الطلاق للحالف به غير القاصد له، فهلمَّ نحاكمكم (?) إلى كتاب اللَّه (?) تعالى وسنة رسوله وأقوال الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، وقواعد الشريعة [المطهرة] (4)، وإذا وقع التحاكم تبيَّن أن القول بعدم لزوم الطلاق للحالف به أقوى أدلةً وأصح أصولًا وأطرد قياسًا وأوفق لقواعد الشرع، وأنتم معترفون بهذا شئتم أم أبيتم (?)، فإذا ساغ لكم العدول عنه إلى القول المتناقض المخالف للقياس ولما أفتى به الصحابة ولما تقتضيه قواعد الشريعة وأصولها فلأن يسوغ (?) لنا العدول عن قولكم ببطلان خلع اليمين إلى ضده تحصيلًا لمصلحة الزوجين ولمًّا لشعث النكاح وتعطيلًا لمفسدة التحليل وتخليصًا (?) لامرأين مسلمين من لعنة اللَّه ورسوله أولى وأحرى واللَّه أعلم.