وطَرْدُ هذا كل متأول ظن أنه لا يحنث بما فعله؛ فإن غايته أن يكون جاهلًا بالحنث. وفي الجاهل الروايات الثلاث.

وإذا ثبت هذا في حق المتأول فكذلك في حق المقلِّد أولى (?)، فإذا حلف بالطلاق ألا يكلم فلانًا أو لا يدخل داره فأفتاه مُفت بعدم وقوع الطلاق في هذه اليمين، اعتقادًا لقول علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه (?)، وطاوس، وشُريح، أو اعتقادًا (?) لقول أبي حنيفة، والقفّال في صيغة الالتزام دون صيغة الشرط، أو اعتقادًا (3) لقول أشهب -وهو أجلُّ أصحاب مالك- أنه إذا علَّق الطلاق بفعل الزوجة [أنه] (?) لم يحنث بفعلها أو اعتقادًا (3) لقول أبي عبد الرحمن الشافعي [أجل أصحاب الشافعي] (?): إن الطلاق المعلّق لا يصح كما لا يصح النكاح والبيع والوقف المعلق، وهو مذهب جماعة من أهل الظاهر، لم يحنث في ذلك كله، ولم يقع الطلاق، ولو فرض فساد هذه الأقوال كلها فإنه إنما فعل المحلوف عليه متأولًا مقلدًا ظانًا أنه لا يحنث به، فهو أولى بعدم الحنث من الجاهل والناسي، وغاية ما يقال [في الجاهل] (?): [إنه] (?) مفرط حيث لم يستقص ولم يسأل غير (7) من أفتاه، وهذا بعينه يقال في الجاهل: إنه مفرط حيث لم يبحث، ولم يسأل (?) عن المحلوف عليه، فلو صح هذا الفرق لبطل عذر الجاهل البتة، فكيف والمتأول مطيع للَّه مأجور إما أجرًا واحدًا أو أجرين؟ (?)، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يؤاخذ خالدًا في تأويله حين قتل بني جذيمة بعد إسلامهم (?)، ولم يؤاخذ أسامة حين قتل من قال: لا إله إلا اللَّه، لأجل التأويل (?)، ولم يؤاخذ من أكل نهارًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015