والتأكيد بذكر المشيئة ينجز (?) الطلاق، ولم يكن ذلك استثناء.

وأما (?) قولكم: "إن الاستثناء بابه الأيْمان" إن أردتم به اختصاص الأيمان به، فلم تذكروا على ذلك دليلًا وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حلف فقال: إن شاء اللَّه فقد استثنى" (?)، وفي لفظ آخر: "من حلف فقال: إن شاء اللَّه فهو بالخيار؛ إن (?) شاء فعل، وإن شاء لم يفعل" (?) فحديث حسن، [و] (?) لكن لا يوجب اختصاص الاستثناء بالمشيئة باليمين، وقد قال اللَّه تعالى (?): {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الكهف: 23 - 24]، وهذا ليس بيمين، ويشرع الاستثناء في الوعد والوعيد، والخبر عن المستقبل، كقوله: غدًا أفعل إن شاء اللَّه، وقد عتب اللَّه سبحانه على رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- حيث قال لمن سأله من أهل الكتاب عن أشياء: "غدًا أخبركم"، ولم يقل: إن شاء اللَّه، فاحتبس الوحيُ عنه شهر ثم نزل عليه: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} [الكهف: 23 - 24] (?) أي إذا نسيت ذكره بالاستثناء (?) عقيب كلامك فاذكره به إذا ذكرت، هذا معنى الآية، وهو الذي أراده ابن عباس بصحة الاستثناء المتراخي (?)، ولم يقل ابن عباس قط، ولا من هو دونه (?): إن الرجل إذا قال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015