"له استثناؤه"، فقال الرجل (?): يا رسول اللَّه، وإن قال لغلامه: أنت حرٌّ إن شاء اللَّه قال: "معتق (?)، لأن اللَّه يشاء العتق، ولا يشاء الطلاق"] (?).
ثم ساق من طريق إسحاق بن أبي نجيح (?)، [عن عبد العزيز بن أبي روَّاد: عن ابن جريج، عن عطاء] (?)، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: مَنْ قال لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه، أو لغلامه: أنت حر إن شاء اللَّه، أو عليه المشي إلى بيت اللَّه الحرام إن شاء اللَّه؛ فلا شيء عليه" (?)، ثم ساق من طريق الجارود [بن يزيد] (?)، عن بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا في الطلاق وَحْدَهُ أنه لا يقع (?).