أنه غارم في جميع الأحوال، ولهذا لو أدّى الأصيلُ لم يكن غارمًا، ولحديث (?) أبي قتادة (?) في ضمان دين الميت لتعذر مطالبة الأصيل.
ولا يصح الاحتجاج [بأن] (?) الضمان مشتق من الضم فاقتضى لفظه ضم إحدى الذمتين إلى الأخرى لوجهين:
أحدهما: أن الضم من المضاعف، والضمان من الضمين (?)، فمادتهما مختلفة ومعناهما مختلف وإن تشابها لفظًا ومعنى في بعض الأمور.
الثاني: أنه لو كان مشتقًا من الضم فالضم قدر مشترك بين ضم يطالبُ معه استقلالًا وبدلًا، والأعم لا يستلزم الأخص (?).
وإذا عرف هذا وأراد (?) الضامن الدخول [عليه] (?) فالحيلة أن يعلق الضمان بالشرط فيقول: إن توِيَ المالُ على الأصيل (?) فأنا ضامن له، ولا يمنع تعليق [الضمان] (?) بالشرط وقد صرح القرآن بتعليقه بالشرط، وهو محض القياس؛ فإنه