الإمام أحمد نَعْلَه وقال للمرتهن: إن جئتك بالحق إلى كذا وإلا فهو لك، وهذا (?) بيع بشرط، فقد (?) فعله وأفتى به. وكذلك تعليق الإبراء بالشرط (?)، نص على جوازه فِعْلًا منه، فقال لمن اغتابه ثم اسْتَحَله: "أنت في حل إن لم تعد" فقال له الميموني: قد اغتابك وتحلله؟ فقال: ألم ترني قد اشترطت عليه أن لا يعود؟ والمتأخرون من أصحابه يقولون. لا يصح تعليق الإبراء بالشرط وليس ذلك موافقًا لنصوصه ولا لأصوله، وقد علق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولاية الإمارة بالشرط (?)، وهذا تنبيه على تعليق الحكم في كل ولاية، وعلى تعليق الوكالة الخاصة والعامة، وقد علق أبو بكر تولية عمر -رضي اللَّه عنه- بالشرط (?)، ووافقه عليه سائر الصحابة رضي اللَّه عنهم فلم ينكره منهم رجل واحد، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرتُها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع" (?) فهذا الشرط (?) خلاف مقتضى العقد المطلق، وقد جوزه الشارع، وقال: "مَنْ أعتق (?) عبدًا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع" (?) وفي "السنن" عنه: "مَنْ أعتق عبدًا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد" (?) وفي "المسند" و"السنن" عن سفينة قال: "كنت مملوكًا لأم