الحيلة للزوم الأجل، وعلى القول الأول فالحيلة في لزوم التأجيل أن يشهد عليه أنه لا يستحق ما عليه (?) من الدين إلى مدة كذا وكذا، ولا يستحق المطالبة بتسليم العين إلى مدة كذا وكذا، فإن أراد حيلة غير هذه فليستأجر منه العينَ إلى تلك المدة ثم يبرئه من الأجرة كما تقدم، وأما القرض فالحيلة في تأجيله أن يشتري من المقرض شيئًا ما بمبلغ (?) القرض ثم يكتبه مؤجلًا من ثمن مبيع قبضه المشتري، فإنه لا يتمكن من المطالبة به قبل الأجل، وهذه حيلة (?) على أمر جائر لا يبطل بها حقٌّ فلا تكره.

[حيلة في جواز بيع الرهن عند حلول الأجل]

المثال الثاني والثلاثون: إذا رهنه رهنًا بدين، وقال: "إنْ وفَّيتُك الدين إلى كذا وكذا، وإلا فالرهن لك بما عليه" صح ذلك، وفعله الإمام أحمد، وقال أصحابنا: لا يصح (?)، وهو المشهور من مذهب الأئمة الثلاثة (?)، واحتجوا بقوله: "لا يغلق الرهن" (?) ولا حجة لهم فيه، فإن هذا كان موجبهُ في الجاهلية أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015