وهذه الحيلة في الشحوم هي حيلة اليهود (?) بعينها، بل أبلغ منها (?) فإن أولئك لم يأكلوا الشحم بعد إذابته وإنما أكلوا ثمنه.
ومن الحيل الباطلة المحرمة لمن أراد أن يتزوج بأمةٍ وهو قادر على نكاح حرة أن يُمَلِّكَ ماله لولده ثم يعقد على الأمة ثم يسترد المال منه.
وهذه الحيلة لا ترفعٍ المفسدة التي حُرِّم (?) لأجلها نكاح الأمة، ولا تخففها، ولا تجعله عادمًا للطَّوْلِ، فلا تدخل في قوله: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ [يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ] (?)} [النساء: 25] وهذه الحيلة حيلة على استباحة نفس ما حرم اللَّه تعالى.
ومنها لو علَّا (?) كافر بناءه على مسلم مُنِعَ من ذلك، فالحيلة على جوازه أن