واجبًا إذا [تضمن دَفْعَ ضررٍ يجب دفعه] (?) ولا يندفع إلا بذلك (?).
وهذا الضرب [وإن كان نوع حيلة] (?) في الخطاب لكنه يفارق الحيل المحرَّمة من الوجه المحتال عليه والوجه المحتال به؛ أما الأول فلكونه (?) دفع ضرر غير مستحق، [فلو تضمن كتمان ما يجب إظهاره من شهادة أو إقرار أو علم أو نصيحة مسلم أو التعريف بصفةِ معقودٍ عليه في بيع أو نكاح أو إجارة فإنه غشٌّ محرم بالنص.
قال مثنى الأنباري: قلت لأحمد بن حنبل: كيف الحديث الذي جاء في المعاريض؟ فقال: المعاريض لا تكون في الشراء والبيع، تكون في الرجل يُصْلِح بين الناس أو نحو هذا] (?).
قال شيخنا رضي اللَّه عنه (?): والضابط أن كُلَّ ما وجب بيانه فالتعريضُ فيه حرامٌ؛ لأنه كتمان وتدليس، ويدخل في هذا الإقرار بالحق، والتعريض في الحلف عليه، والشهادة على [الإنسان و] (7) العقود [بأسرها] (7)، ووصف المعقود عليه، والفُتيا والحديث والقضاء [إلى غير ذلك] (?)، وكل ما حَرُم بيانه فالتعريضُ فيه جائزٌ، بل واجب [إن اضطر إلى الخطاب، وأمكن التعريض فيه] (?)، كالتعريض لمسائل [عن مال معصوم أو نفسه يريد أن يعتدي عليه] (?)، وإن كان بيانه جائزًا أو