وقال الشعبي: لا بأس بالتحليل إذا لم يأمر به الزوج (?).

وقال الليث بن سعد: إن تزوَّجها ثم فارقها لترجع إلى زوجها ولم يعلم المطلِّق ولا هي بذلك وإنما كان ذلك إحسانًا منه (?) فلا بأس أن ترجع إلى الأول، فإن بيَّن الثاني ذلك للأول بعد دخوله بها لم يضرُّه.

وقال الشافعي وأبو ثور: المحلِّل الذي يفسد نكاحه هو الذي يعقد عليه في نفس عقد النكاح أنه يتزوجها (?) ليحلها ثم يطلقها، فأما من لم يشترط ذلك [عليه] في عقد النكاح فعقده (?) صحيحٌ لا داخلة فيه، سواء شرط ذلك عليه قبل العقد أو لم يشرط (?)، نوى ذلك [في نفسه] أو لم ينوه، قال أبو ثور: وهو مأجور (?).

وروى بشر بن الوليد، عن أبي يوسف، عن (?) أبي حنيفة مثل هذا سواء. وروى أيضًا محمد وأبو يوسف (?) عن أبي حنيفة: إذا نوى الثاني تحليلها (?) للأول لم تحل له بذلك.

وروى الحسن بن زياد عن زفر وأبي حنيفة (?): "أنه [و] إن اشترط (?) عليه في نفس العقد أنه إنما يتزوجها (?) ليحلها للأول فإنه نكاحٌ صحيح [ويحصنان به]، ويبطل الشرط، وله أن يقيم معها" (?).

فهذه ثلاث روايات عن أبي حنيفة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015