الحيوان وغيره، وعقد التبايع حيلة على حصول الانتفاع بملك الغير (?)، وسائر العقود حيلة على التوصل إلى ما لا يباح إلا بها، وشرع الرهن حيلة على رجوع صاحب الدَّيْن في ماله من عين الرهن إذا أفلس الراهن أو تعذَّر الاستيفاء منه.
وقد روى سلمة بن صالح (?)، عن يزيد الواسطي، عن عبد الكريم، عن عبد اللَّه بن [أبي] (?) بريدة قال: سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أعظم آية في كتاب اللَّه، فقال: لا أخرج من المسجد حتى أخبرك، فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من مجلسه، فلما أخرج إحدى رجليه أخبره بالآية قبل أن يخرج رجله الأخرى (?).
وقد بني الخصاف (?) كتابه في الحيل على هذا الحديث، ووجَّه الاستدلال به أن من حلف [أن] (?) لا يفعل شيئًا فأراد التخلص من الحِنْثِ بفعل بعضه لم يكن حانثًا، فإذا حلف لا يأكل هذا الرغيف ولا يأخذ هذا المتاع فليَدَعْ بعضَه ويأخذ الباقي ولا يحنث، وهذا أصل في بابه في التخلص من الأيمان (?).
وهذا السلف الطيب قد فتحوا لنا هذا الباب، ونهجوا لنا هذا الطريق،