الحيل، ولهذا صدَّر به حافظ الأمة محمد بن إسماعيل البخاري إبطال الحيل (?)، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أبطل ظاهر هجرة مهاجر أم قيس بما أبطنه ونَوَاه من إرادة أم قيس (?)، وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرَّقا (?)، إلا أن تكونَ صَفْقَة خيار، ولا يحلُّ له أن يفارقه خشيةَ أن يسْتقيله" (?) فاستدل به الإمام أحمد وقال: فيه إبطال الحيل، وقد أشكل هذا على كثير من الفقهاء بفعل ابن عمر؛ فإنه كان إذا أراد (?) أن يلزم البيع مشى خُطَوَات (?)، ولا إشكال بحمد اللَّه تعالى في الحديث، وهو مِنْ أظهر (?) الأدلة على بطلان التحيل لإسقاط حق مَنْ له حق؛ فإن الشارع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015