وكان يكره النوم قبلها والحديثَ بعدها (?)، وما ذاك إلا لأن النوم قبلها ذريعة إلى تفويتها، والسمر بعدها ذريعة إلى تفويت قيام الليل، فإن عارَضَهُ مصلحة راجحة كالسمر في العلم ومصالح المسلمين لم يكره (?).
الوجه الثالث والخمسون: [أنه نهى] (?) النساء إذا صَلَّيْنَ مع الرجال أن يرفعن رءوسهن قبل الرجال (?)؛ لئلا يكون ذريعة منهن إلى رؤية عَوْرات الرجال من وراء الأزر كما جاء التعليل بذلك في الحديث (?).
الوجه الرابع والخمسون: أنه نهى الرجل أن يتخطَّى المسجد الذي يليه إلى غيره كما رواه بقية عن المجاشع بن عمرو، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليصل أحدكم في المسجد الذي يليه، ولا يتخطاه إلى غيره" (?)،