دواعي الوطء، فتحريمه من باب سد الذريعة (?).

الوجه الحادي والعشرون: أن الشارع اشترط للنكاح شروطًا زائدة على العقد تَقْطَع عنه شَبَهَ السِّفَاح، كالإعلان (?)، والوليّ (?)، ومَنَعَ المرأة أن تليه بنفسها، وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت والوليمة (?)؛ ["وكان أصل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015