في التعريض بالفاحشة (?)، وروى ابنُ جُرَيج، عن ابن أبي مُليكة، عن صَفْوَان وأيوب عن عمر أنه حد في التعريض (?)، وذكر أبو عمر (?) أن عثمان كان يحد في التعريض، وذكره ابن أبي شَيْبة (?)، وكان عمر بن عبد العزيز (?) يرى الحد في التعريض، وهو قول أهل المدينة (?) والأوزاعي (?)، وهو محض القياس، كما يقع الطلاق والعتق والوقف والظهار بالصريح والكناية (?)، واللفظ إنما وُضع لدلالته على المعنى؛ فإذا ظهر المعنى غايَةَ الظهورِ لم يكن في تغيير اللفظ كبير فائدة.
وأما قوله (?): "من حكم عَلَى الناس بخلاف ما ظهر عليهم لم يَسْلَم من خلاف التنزيل والسنة" فإنه يشير بذلك إلى قبول توبة الزنديق، وحَقْن دمه بإسلامه وقبول توبة المرتد وإن ولد على الإسلام، وهاتان مسألتان فيهما نزاع بين الأمة مشهور.