عليه طلاقٌ، وقد بلغنا عن (?) عثمان بن عفَّان، وزيد بن ثابت، وقَبِيصَةَ بنِ ذؤيب، وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوت [أنهم] قالوا في الإيلاء: إذا مَضَتْ الأربعةُ الأشهر فهي تطليقةٌ بائنة (?)، وقال سعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن [بن الحارث] (?) بن هشام، وابن شهاب: إذا مَضَتْ الأربعةُ أشهر (?) فهي تطليقة، ولهُ الرَّجعةُ في العِدَّة.

[حكم المرأة التي تملك ثم تختار زوجها]

ومن ذلك أنَّ زيد بن ثابت كان يقول: إذا مَلَّكَ الرجلُ امرأتَه [أمرَها] (?) فاختارت زوجَهَا فهي تطليقةٌ، وإن طلَّقَتْ نفسها ثلاثًا فهي تطليقة (?)، وقضى بذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015