وزيد بن ثابت (?) وابن عمر (?) والحسن البَصْري (?)، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (?)، وقضى فيها [أمير المؤمنين] عليٌّ بالثلاث في عَدي بن قيس (?) الكِلَابيّ وقال له: والذي نفسي بيده لئن مسستها قبل أن تتزوج غيرك لأرجمنَّك (?)، وحجة هذا القول أنها لا تحرم عليه إلا بالثلاث، فكان وقوع الثلاث من ضرورة كونها حرامًا عليه.
المذهب الثالث: أنها بهذا القول حرام عليه، صح أيضًا عن أبي هريرة، والحسن، وخِلَاس بن عمرو، وجابر بن زيد، وقتادة (?)، ولم يذكر هؤلاء طلاقًا،