وهكذا حكم قوله: "إن فعلتِ كذا فأنت عليّ حرَّام" وهذا أولى بكفارة يمين من قوله: "أنت عليّ حرام".
وفي قوله: "أنت عليّ حرام" أو: "ما أحل اللَّه عليّ حرام" أو: "أنت عليّ حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير" مذاهب:
أحدهما: أنه لغوٌ وباطل لا يترتب عليه شيء، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس، وبه قال مسروق، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعطاء (?)، والشعبي، وداود، وجميع أهل الظاهر (?)، وأكثر أصحاب الحديث، وهو أحد قَوْلي المالكية اختاره أصبغ بن الفرج (?).
وفي "الصحيح" عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يقول: إذا حرَّم امرأته فليس بشيء، {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (?) [الأحزاب: 21]، وصح عن مسروق أنه قال: ما أبالي أحرَّمتُ امرأتي أو (?) قَصْعَة من ثريد (?)، وصح عن الشعبي في تحريم المرأة: لهو أهونُ عليَّ من نَعْلي (?)، وقال أبو سلمة: ما أبالي أحرمت امرأتي أو حرَّمتُ ماء النهر (?).
وقال الحجَّاج بن مِنْهَال: [نا همام بن يحيى: أنا قتادة] (?): إن رجلًا جعل