هريرة أنه قال: ماءان لا يجزِئان في غسل الجنابة: ماء البحر وماء الحمَّام (?)، وأخذت الحنابلة والشافعية بحديث أبي هريرة في الأمر بغَسْل الأناء من ولُوغ الكلب (?)، وقد صح عن أبي هريرة ما رواه سعيد بن منصور في "سننه" أن أبا هريرة سُئِل عن الحَوْض يَلَغُ فيه الكلب ويشرب منه الحمار، فقال: لا يُحرِّم الماء شيء (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015