رأيهم، واحتجوا في إسقاط القصاص عن الأب بحديث عمر: "لا يُقْتَصُّ لولد من والده" (?) وقد قال عمر: لأقُصَّنَّ للولد من الوالد (?)؛ فلم يأخذوا برأيه بل بروايته، واحتجت الحنفية والمالكية في أن الخُلْعَ طلاق بحديثين لا يصحان عن ابن عباس (?)، وقد صح عن ابن عباس بأصح إسناد يكون: "أن الخلع فَسْخٌ لا طلاق" (?) وأخذت الحنفية بحديث لا يصح بل هو من وضع حَرَام (?) بن عثمان ومُبشّر بن عُبيد الحَلَبي، وهو حديث جابر: "لا يكون صداق أقل من عشرة دراهم" (?) وقد صح عن جابر جواز النكاح بما قلَّ أو كثر (?)، واحتجوا هم