دمًا (?)، فلم يلتفتوا إلى قوله وأخذوا بروايته، وأخذت الحنفية بحديث ابن عباس "كلُّ الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه" (?) قالوا: وهذا صريح في طلاق المكره، وقد صح عن ابن عباس: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق (?)، وأخذوا هم والناسُ بحديث ابن عمر أنه اشترى جَمَلًا شاردًا (?)، بأصح سند يكون، وأخذ الحنفية والحنابلة بحديث عليّ [كرم اللَّه وجهه] (?) وابن عباس: "صلاة الوسْطَى صلاة العصر" (?) وقد ثبت عن عليّ [كرم اللَّه وجهه] (5) وابن عباس أنها صلاة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015