كما قاله عمر وأبو الدَّرداء وحُذَيفة (?) وغيرهم، وقد نص أحمد وإسحاق بن راهويه والأوزاعي وغيرهم من علماء الإِسلام على أنَّ الحدود لا تقام في أرض العدو، وذكرها أبو القاسم الخرقي في "مختصره" فقال: ولا تقام الحدود (?) على مسلم في أرض العدو، وقد أُتي بُسْر (?) بن أرْطَاة برجل من الغزاة (?) قد سرق مجنَّةَ فقال: لولا أني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا تقطع الأيْدِي في الغَزْو" لقطعت يدك (?)، رواه أبو داود (?)، وقال أبو محمد المقدسي: وهو إجماع الصحابة (?)، روى سعيد بن منصور في "سننه" بإسناده عن الأحوص بن حكيم، عن أَبيه أن عمر كَتب إلى الناس أن لا يجلدنَّ أميرُ جيشٍ ولا سرية ولا رجلٌ من المسلمين حدًا وهو غازٍ حتى يقطع الدَّرب قافلًا لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكُفَّار (?). وعن أبي الدرداء مثل ذلك (?).

وقال علقمة: كنَّا في جيش في أرض الروم، ومعنا حُذَيفة بن اليَمَان، وعلينا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015