أخبار آحاد (?)، وأوقات الصلوات (?) ثابتة بالتواتر، كحديث إمامة جبريل للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وصلاته به كل صلاة في وقتها ثم قال: "الوقت ما بين هذين" (?) فهذا في أول الأمر بمكة، وهكذا فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالسائل في المدينة سواء، صلى به كل صلاة في أول وقتها وآخره وقال: "الوقت ما بين هذين" (?) وقال: في حديث عبد اللَّه بن عمرو: "وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفّر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق (?)، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل" (?) وقال: "وقت كل صلاة ما لم يدخل وقت التي تليها" (?) ويكفي [قوله] (?) للسائل وقد سأله عن المواقيت ثم بيّنها له بفعله: "الوقت فيما بين هذين" (?) فهذا بيان بالقول والفعل، وهذه أحاديث محكمة صحيحة صريحة (?) في تفصيل الأوقات مجمع عليها بين الأمة، وجميعهم احتجوا بها في أوقات الصلاة، فقدمتم عليها أحاديث مجملة محتملة في الجمع غير صريحة فيه؛ يجوز (?) أن يكون المراد بها الجمع في الفعل، وأن يراد بها الجمع في الوقت، فكيف يترك الصريح المبيّن للمجمل المحتمل؟ وهل هذا إلا تَرْك للمحكم وأخذ بالمتشابه، وهو عين ما أنكرتموه في هذه الأمثلة؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015