المثال الخامس والستون: رد السنة الصريحة المحكمة الثابتة في وقت العصر أنه (?) إذا صار ظل كل شيء مثله، وأنهم كانوا يصلّونها مع النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم يذهب أحدهم إلى العَوَالي قدر أربعة أميال والشمس مرتفعة (?)، وقال أنس: صلّى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- العصر، فأتاه رجل من بني سَلَمة فقال: يا رسول اللَّه، إنَّا نريد أن ننحر جزورًا لنا، وإنا نحبُّ أن تحضرَها، قال: نعم، فانطلق وانطلقنا معه، فوجد الجزور لم تُنحر، فنُحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا منها قبل أن تغيب الشمس (?)، ومحال أن يكون هذا بعد المثلين، وفي "صحيح مسلم" عنه: "وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر" (?)، ولا معارض لهذه السنن، لا في الصحة ولا في الصراحة والبيان، فردّت [هذه السنن] (?) بالمجمل من قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "مَثَلُكم ومثل أهل الكتاب قبلكم كمثل رجل استأجر أجراء فقال: مَنْ يعمل لي إلى نصف النهار على قِيرَاط؟ فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي إلى أن تغيب الشمس على قيراطين (?)، فعملتم أنتم، فغضبت اليهود والنصارى، وقالوا: نحن أكثر عملًا وأقلّ أجرًا، فقال: هل ظلمتكم من أجركم شيئًا؟ قالوا: لا، قال: فذلك فضلي أُوتيه من أشاء" (?)، وياللَّه العجب! أي دلالة في هذا على أنه لا يدخل وقت