وقال [علي] (?): "من السُّنة في الصلاة وضع الكَفِّ (2) على الكَفِّ (?) تحت السرة"، رواه أحمد (?)، وقال مالك في "موطئه" (?): وضع اليدين إحداهما (?) على الأخرى في الصلاة، ثم ذكر حديث سهل بن سعد.
وذكر عن عبد الكريم ابن أبي المُخَارِق البصري أنه قال: من كلام النبوّة: "إذا لم تستح فافعل ما شئت، ووضع إحدى اليدين في الصلاة على الأخرى يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيلُ الفطر، والإسْتِينَاءُ بالسحور" (?).